أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الثاني — الحوالات
المادة 131
يمكن في النظام الداخلى ارسال مواد المراسلة المحددة بقرار من وزير البريد والمواصلات وكذلك الطرود البريدية مقابل تسديد يحدد اقصاه من وزير البريد والمواصلات ويكون مستقلا عن القيمة الأصلية للمادة وعند الاقتضاء عن التصريح بالقيمة