أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الثالث — القيم التي يجب تحصيلها او الارسالات المسلمة مقابل التسديد
المادة 130
يمكن في النظام الداخلى ان تحصل الايصالات | والفواتير والاوراق والسفاتج وبصفة عامة كل القيم التجارية او غيرها القابلة للاحتجاج او غير القابلة له مع مراعاة الاستثناءات المحددة بقرار من وزير البريد والمواصلات | بواسطة المصلحة البريدية .