أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — مسؤولية الادارة
المادة 12
ان ارسالات المجوهرات والمواد الثمينة تشابه الرسائل المحتوية على قيم مصرح بها فيما يخص مسؤولية الادارة .
في حالة الفقدان أو التلف الناتج عن كسر العلب التي تحتوى على هذه الارساليات والتي لا تجتمع فيها الشروط القانونية ، فلا يترتب على الادارة أي تعويض .