الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 12
تستفيد الرزم البريدية من تعريفة خاصة، شريطة تخليص رسمها على آلة التخليص وفرزها وتكييسها من مكاتب التجميع والمدن الكبرى وايداعها في عدد لا يقل عن 1.000 في المكان واليوم والساعة المقررة بالاتفاق مع مصلحة البريد .
ويمكن منح تخفيض قدره 10 بالمائة من التعريفة للمرتفقين الذين يودعون 50.000 رزمة بريدية في السنة بمقابل التعاون الذي يقدمه هؤلاء المرتفقون للمصلحة البريدية. وتكون كيفيات هذا التعاون موضوع اتفاق خاص بين الادارة وكل مرتفق معنى.
الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات