أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 129
بعد التحقيق الدقيق لشخصية المرسل اليه كل برقية وارة لمكتب الوصول بعنوان غير كامل وغير مسجل يترتب عليها استيفاء رسم اضافي ثابت من المرسل اليه.
واذا رفض المرسل اليه وفاء الرسم الاضافي، تسلم البرقية اليه مع ذلك، انما يجرى اعلامه بأن البرقيات التي ترد فيما بعد باسمه تحت عنوان غير كامل توزع خلال اقرب توزيع بريدي يلى ورود البرقية لمكتب الوصول .