أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الثاني — الحوالات
المادة 128
تكتسب ادارة البريد والمواصلات نهائيا مبلغ الحوالات المختلفة التي لم يطالب ذوو الحق فيها بدفعها او تسديدها في اجل سنتين اعتبارا من يوم دفع مبالغها .