أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 127
ان البرقيات الموجهة الى المشتركين بالهاتف او المشتركين بمصلحة التيليكس يمكن ان تملى او يبرى بها للمرسل اليهم الا اذا عارضوا في ذلك ولا يمكن ان تملى بالهاتف او تنقل بالمبرقة :
البرقيات الواجب تسليمها لصاحبها والبرقيات المرسلة الى . «البريد المحفوظ» او «البرق المحفوظ، وكذلك البرقيات التي يترتب عليها استيفاء الرسم من المرسل اليه .