الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الثاني — الحوالات
المادة 123
يمكن ان ترسل المبالغ ضمن النظام الداخلي بواسطة الحوالات الصادرة عن ادارة البريد والمواصلات والمحولة بالبريد او بالبرق يمكن ان تكون الحوالة المرسلة بالبريد سواء حوالات عادية محولة الى المستفيد من قبل المرسل او ببطاقات مرسلة مباشرة من مكتب البريد للاصدار الى المكتب المكلف بالدفع.
ويخضع تحويل الحوالات بالطريق البرقى لكافة القواعد المطبقة على البرقيات الخاصة ولا سيما قواعد المادة 43 مع مراعات أحكام المادة 125 .