الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 122
يعد الكلام سريا عندما يشكل من :
أ كلمات مصطنعة ومركبة من احرف فقط وذلك بخمسة احرف على الاكثر بالنسبة لكل كلمة
ب - كلمات حقيقية ليس لها مدلول مخصص عادة لهما في | اللغة التي تكون تابعة لها، ولهذا، فهى لا تشكل جملا مفهومة في اللغة التابعة لها، وبذلك، فانها لا تشكل جملا مفهومة في لغة واحدة أو أكثر من اللغات المعتمدة للمراسلة المقبولة بكلام واضح .
ج ارقام عربية ومجموعات ارقام عربية او سلاسلها ذات المدلول السرى
د - الكلمات والاسماء والعبارات والاحرف المجمعة التي لا تتوفر فيها شروط الكلام الواضح ه خليط من الكلمات والعبارات المذكورة في المقاطع أ و ب و ج و د اعلاه الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية وان الكلمات المتعلقة بالتعبير السرى لا يمكن ان تحتوى على احرف مشكلة وان كل تركيب في نفس المجموعة من الاحرف او الارقام او الاشارات التي لها مدلول سرى لا يمكن ان يقبل