الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 122
يعد حقا مكتسبا للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات رصيد كل حساب بريدى جار لم تطرأ عليه ية عملية منذ عشر سنوات. وبامكان ادارة البريد والمواصلات ان تقفل تلقائيا حسابا جاريا لاستعماله التعسفي على وجه الخصوص او عندما يسحب صاحبه صكا او عدة صكوك بريدية بدون رصيد كاف .
يغلق الحساب في حالة وفاة صاحبه بالتاريخ الذي تبلغ فيه هذه الوفاة الي علم المصلحة الماسكة للحساب .
ويقع تسديد الرصيد بحوالة او بتحويل بريدي لفائده الورثاء وذلك بناء على طلب مركز الصكوك الماسك للحساب. 428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه