الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 121
يعد كلاما واضحا الكلام المشتمل على معنى مفهوم في لغة واحدة أو أكثر من اللغات المقبولة للمراسلة البرقية، ويكون لكل كلمة وكل تعبير المدلول المعين لها عادة في اللغة التي تكون تابعة لها .
ولا تتغير احرف البرقية ذات الكلام الواضح بوجود :
أ اعداد محررة بالاحرف او الارقام او مجموعات مركبة من احرف و ارقام، وكذلك ارقام واشارات شريطة ان تكون هذه الاعداد او المجموعات او الاشارات ليس لها اى مدلول سري .
ب - اسماء العلم .
ج - عناوين اصطلاحية او مختصرة .
د علامات تجارية وعلامات المصنع وأنواع البضائع والاصطلاحات التقنية المتفق عليها، شريطة ان تكون هذه العلامات وأنواع الاصطلاحات التقنية مبينة في نشرة موضوعة في متناول الجمهور وذات قيمة اعتيادية وفاتورة ووثيقة شحن او وثيقة مماثلة ه مجموعات مركبة تدل على ارقام السكن وارقام تسجيل المركبات والسفن والطائرات او القطارات وكذلك اوقات طيرانها او مسافة طيرانها والمجموعات التي تشتمل على مبالغ النقود والاعداد الترتيبية وبيانات الوقت والمجموعات الممثلة سعر البورصة او الاسواق او الصيغ العلمية والارصاد.
الجوية او التقديرات الجوية .
و العبارات المختصرة ذات الاستعمال المألوف .
ز اختصارات الاسم المتعلق بالمنظمات الوطنية او الدولية او المؤسسات التجارية تحت اشكال مختصرات موحدة في مجموعة ح كلمة او عدد المراقبة المدرج في رأس النص والذي لا يتجاوز طوله خمسة احرف او خمسة ارقام .