الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 121
ينبغي لصاحب الحساب البريدي الجاري في حالة تغيير حالته المدنية أو وضعيته القانونية ان يعلم بذلك مركز الصكوك البريدية الذى يمسك هذا الحساب ولا تكون الادارة مسؤولة عن العواقب المترتبة عن التعديلات التي لم تبلغ اليها يعتبر بالنسبة للادارة كل صك صادر للدفع قانونا ومقيد على حساب الساحب كصك مدفوع .
وعندما يحول الصيك الى حوالة ويتم الدفع بهذه الوسيلة فإن المسؤولية المالية المناطة بالادارة هي نفس المسؤولية المناطة بها بخصوص الحوالة يكون صاحب الحساب البريدى الجارى مسؤولا وحده عن العواقب المترتبة عن الاستعمال التعسفى لاستمارات الصكوك او فقدانها او ضياعها، والمسلمة له من ادارة البريد والمواصلات 2 وتقع مسؤولية الدفع المزور او التحويل المزور المترتبين عن بيانات التخصيص أو التحويل غير الصحيحة أو غير المكتملة على ساحب الصك .
وان مجرد حيازة ادارة البريد والمواصلات لصك لحامله يكفي وحده لتبرئة الذمة بالنسبة لصاحب الحساب .