أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 11
تخضع لتسعيرة الرزم البريدية، الارساليات المحتوية أساسا على بضائع وهى على شكل رزمة مغلقة أم لا، الا اذا توفرت فيها الشروط المحددة بالمادتين 13 و 14 لقبولها في تعريفة المطبوعات والعينات .