أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — مسؤولية الادارة
المادة 11
تعد مسؤولة، في حدود مبلغ يحدد بموجب مرسوم باستثاء حالة القوة القاهرة عن القيم المدرجة في الرسائل والمصرح بها نظاميا. وتعفى من هذه المسؤولية بتسليم الرسائل التي يعطى المرسل اليه او كيله وصلا بها .
وفي حالة النزاع ترفع دعوى المسؤولية أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي .