أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 119
ليس التوقيع الزاميا . ويمكن أن يكون مصطلحا عليه، ويمكن أن يكون متبوعا ببيان موطن المرسل أو بكل صيغة تدل على الصفة والعناوين ... الخ واذا كان التوقيع مصدقا جاز للمرسل أن يطلب بأن ترسل صيغة التصديق فورا بعد التوقيع. وفي هذه الحالة تخضع كل كلمة داخلة في تلك الصيغة للرسم .