أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 119
كل صك بريدي مسطر او غير مسطر يكون رصيده المقابل تحت تصرف الساحب، ويمكن باستثناء الاحكام المخالفة، ان يصدق عليه مركز الصكوك البريدية المعنى اذا طلب ذلك ساحبه او حامله • للجمهورية الجزائرية 427 يبقى رصيد الصك البريدي المصدق مجمدا حتى انقضاء اجل صلاحية السند ويتم التصديق بتوقيع رئيس مركز الصكوك البريدية او مندوبه، على وجه السند