الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 118
يمكن التسطير على الصك البريدى تسطيرا خاصا قبل تقديمه للقبض .
يتمثل التسطير في خطين متوازيين يرسمان على وجا الصك. ويذكر اسم المؤسسة المصرفية المعينة بين الخطين .
ولا يعتد بالشطب على التسطير أو على اسم المؤسسة المصرفية المعينة .
لا يمكن ان يدفع مبلغ الصك البريدي المسطر الا في المصرف الذي تعينه غرفة المقاصة أو ب موجب تحويل الى حسابه البريدي الجاري أو الى المستفيد بالتحويل في حسابه البريدي الجاري .
ويمكن للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف آخر للتحصيل من غرفة للمقاصة يمكن ان يحمل الصك البريدي تسطيرين على الأكثر احدهما للتحصيل من غرفة للمقاصة .