الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 116
خلافا للاحكام المدرجة أعلاه :
أ ان البرقيات المرسلة بعنوان «البريد المحفوظ أو البرق المحفوظ تكون مشتملة على عنوان مكون من العناصر التالية :
- بيان الخدمة الخاصة المطابقة ، اسم المرسل اليه ، اسم المكتب الموزع .
ولا تقبل البرقيات المرسلة بعنوان «البريد المحفوظ أو البرق المحفوظ ضمن مختصر العنوان أو شيفرات أو أى بيان مغفل أو أسماء مفترضة .
ب ان البرقيات الموجهة بعنوان «صندوق البريد رقم ...
يمكن أن تشتمل على العنوان التالي :
اسم المرسل اليه ، عبارة «صندوق البريد رقم ... أو مختصر «ص. ب..
رقم 000 اسم المكتب البرقي القائم بالتوزيع ، ان العناوين الاصطلاحية أو المختصرة تراجع المادة (II) ج - يمكن أن تقتصر على بيان اسم الاتفاق أو مجرد اسم المرسل اليه والذى يكون متبوعا باسم المنطقة المرسل اليها.