أمر رقم 75-89 · ج.ر عدد 29 لسنة 1976 ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص

الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية

المادة 116

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.