أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 116
تطبق بحكم القانون الإحكام الجزائية الرابعة للمخالفات المتعلقة بالصكوك المصرفية على الصك البريدي .
الا ان الصك البريدي لا يخضع للإحكام الاخرى الخاصة بالصك المصرفي .