أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 10
ان البطاقات البريدية التي تستفيد من تسعيرة خاصة تتألف من ورق مقوى رقيق ذي صلابة كافية لعدم عرقلة المعالجات ويكون نصفه الايمن على الاقل من طرف الوجه مخصصا لعنوان المرسل اليه .