أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — مسؤولية الادارة
المادة 10
تبرأ ذمتها عن الرسائل الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل الى المرسل اليه او الى وكيله وكذلك عن المواد الاخرى الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل سواء الى المرسل اليه او الى أى شخص ملحق بمصلحته او قاطن معه