الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 108
يمكن أن تودع البرقيات الخاصة على الوجه التالي :
في شباك البرقيات ، مكشوفة كانت أو ضمن ظرف - ملصق ، من طرف المرسل أو وكيله .
عن طريق الهاتف الى مصلحة البرقيات الهاتفية .
عن طريق خط اشتراك التيليكس .
عن طريق تسليمها الى السعاة العاملين في المناطق غير المجهزة بمكاتب البرق ، وكذلك الى لاقسام المنعزلة عن البلديات التي توجد فيها مقرات المكاتب ..
في جميع الشبابيك أو في جميع الصناديق الداخلية أو الخارجية المخصصة لتلقى الرسائل أو المراسلات التي توجهها الادارة ، وكذلك ضمن صناديق الرسائل من جميع الاصناف الحضرية أو الريفية، وذلك اذا تعلق الامر ببرقيات تابعة للنظام الداخلى والمخلصة مسبقا بطوابع بريدية.
عن طريق تسليمها لسكك الحديد في بعض القطارات ، اذا كانت من البرقيات التابعة للنظام الداخلي والمخلصة مسبقا بطوابع بريدية .