الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 108
توضع مصلحة الصكوك البريدية تحت سلطة | وزير البريد والمواصلات .
من وزير البريد والمواصلات استثناءات من هذه المبادىء.
يدفع الصك البريدى عند الطلب وكل عبارة مخالفة تعد غير مكتوبة ان الصك البريدي المقدم للدفع قبل اليوم المشار اليه كتاريخ الاصدار يتم دفع مبلغه يوم تقديمه .
يعتبر الصك البريدي الذي لم يذكر مكان اصداره كانه صادر من محل اقامة الساحب المبين في عنوان الحساب الجارى المنقول على السند .
يعتبر الصك البريدي الذي لم يعين اسم المستفيد عنه بمثابة صك لحامله