الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 100
يعاقب بغرامة من 200 الى 2000 دج :
I عن ارفاق الارساليات العادية والموصى عليها فقط عدا الرسائل بسندات مصرفية او غير ذلك من السندات لحاملها ،
2 - عن ارفاق مواد ذهبية أو فضية او حلى او اشياء ثمينة بالارساليات العادية او الموصى عليها فقط، باستثناء المواد المشار اليها بعده وكذلك ضمن الرسائل ذات القيمة المصرح بها .
ويمكن ارفاق المواد الذهبية أو الفضية بالرزم الموصى | عليها بشرط ان تكون قيمة الاشياء المرفقة بها لا تجاوز مقدار التعويض الممنوح عن ضياع هذه الارساليات
3 - عن ارفاق القطع النقدية الجزائرية او الاجنبية ذات السعر القانوني