أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل السادس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — | الاحكام المشتركة والمطبقة على المحطات اللاسلكية الكهربائية لمجموعات ب و ج و د
المادة 100
لا يجوز للمستفيد من الرخصة ان يتعامل مع الدول او المكاتب او الافراد الاجانب في مجال المواصلات اللاسلكية الكهربائية الا تحت رقابة ادارة البريد والمواصلات وبعد موافقتها