أمر رقم 75-87
· ج.ر عدد 104 لسنة 1975
امر رقم 75-87 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الموافقة على القوانين الجبائية
المادة الأولى
يوافق على القوانين الجبائية التالية، وتنفذ :
1 - قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها .
2 - قانون الضرائب غير المباشرة ،
3 - قانون الرسوم على رقم الاعمال ، 4 قانون التسجيل ، 5 قانون الطابع ان القوانين المذكورة تكون موضوع سحب على حدة تحت | عنوان وزارة المالية .