الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 99
اذا كان البيع أو التنازل عن المحل التجارى يشتمل على علامات المصنع والتجارة أو الرسوم أو النماذج الصناعية بما فيها الرهون الحيازية المتعلقة بالمحل التجاري والشاملة لبراءات الاختراع أو الرخص أو العلامات أو الرسوم أو النماذج، فيجب زيادة على ما تقدم قيد هذه الرهون في المعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها بناء على تقديم شهادة القيد المسلمة من كاتب ضبط المحكمة في حدود الثلاثين يوما التابعة لهذا القيد تحت طائلة البطلان تجاه الغير والبيوعات والتنازلات أو الرهون بشمول البيع ببراءات الاختراع والرخص والعلامات التجارية والاشكال والنماذج الصناعية و تبقى براءات الاختراع التي شملها التنازل عن المحل التجارى خاضعة فيما يخص طرق انتقالها إلى القواعد التي يقررها التشريع الساري المفعول .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية