أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 95
لا تبرأ ذمة المشترى قبل الغير اذا لم يقم بعمليات .
النشر ضمن الاشكال المقررة، أو اذا كان قد دفع الثمن للبائع قبل انقضاء خمسة عشر يوما .
الفقرة الرابعة امتياز البائع