الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 92
وتكون الوديعة على النحو المتقدم مخصصة على وجه الحصر بيد الحائز من الغير ضمانا للديون التي رفعت المعارضات تأمينا لها، ويكون لها حق الامتياز على غيرها لاستيفائها من الوديعة المذكورة دون أن يتسبب ذلك في انتقال المحكمة لصالح المعارض أو المعارضين في القضية تجاه الدائنين الآخرين المعارضين للبائع اذا كان له محل. وابتداء من تنفيذ الامر الصادر عن القضاء المستعجل تبرأ ذمة المشترى وتنتقل آثار المعارضة على الحائز من الغير .