الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 91
عند حصول المعارضة في دفع الثمن يمكن للبائع في كل الاحوال وبعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من رفع تلك المعارضة، أن يرفع دعوى مستعجلة أمام رئيس المحكمة طالبا فيها الاذن له بقبض الثمن بالرغم من المعارضة على | شرط أن يدفع المصلحة الودائع والأمانات أو للغير المنتدب لهذا الغرض المبلغ الكافى الذى يعينه قاضي الامور المستعجلة لضمان | أسباب المعارضة فيما اذا ظهر أو حكم عليه بأنه مدين .. 1314 الجريدة الرسمية