الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 88
اذا انتزع من المشترى المزاد عليه المبيع على اثر المزاد بالزيادة، وجب عليه أن يسلم تحت مسؤوليته المعارضات الموجودة لديه الى الراسى عليه المزاد بعد أخذ ايصال منه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ ارساء المزاد اذا كان لم يسبق له الاشارة اليها في دفتر الشروط، وينتقل اثر هذه المعارضات لثمن المزايدة .