الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 86
يجب على الموظف العمومي المكلف بالبيع ألا يقبل في المزايدة الا الاشخاص المعروفين بملاءتهم لديه أو الذين أودعوا اما بين يديه أو في مصلحة الودائع والامانات مبلغا لا يقل عن نصف الثمن الكامل للبيع الأول أو عن جزء ثمن البيع المذكور المشترط دفعه تقدا مع اضافة الزيادة وكذلك التخصيص لسداد ثمن البيع ..