الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 85
ابتداء من البيع والى انقضاء مهلة عشرين يوما من آخر يوم من الاعلانات المنصوص عليها في المادة 83 يحتفظ بنسخة من عقد البيع في محل الاقامة المختار توضع تحت للجمهورية الجزائرية 1313 تصرف كل دائن معارض أو مقيد لمراجعتها دون حاجة للانتقال .
ويجوز في نفس المهلة لكل دائن مقيد أو دائن قدم معارضة في مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادتين 83 و 84 أن يطلع في محل الاقامة المختار على عقد البيع والمعارضات واذا كان الثمن لايفى بديون الدائنين المقيدين والدائنين القائمين بالمعارضة في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر والتالية لآخر يوم من الاعلانات المنصوص عليها في المادتين 83 و 84 ، فيمكنهم طبقا للشروط الواردة في المواد من 133 الى 139 طلب زيادة السدس أصلا عن المحل التجاري دون المعدات والبضائع •