الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 84
يمكن لكل دائن للمالك السابق سواء أكان أو لم يكن دينه مستحق الاداء في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ آخر يوم تابع للاعلان أن يعارض في دفع الثمن بواسطة عقد غير قضائي. ويجب أن تتضمن المعارضة والا كانت باطلة بيان المبلغ وأسباب الدين وكذلك اختيار الموطن في دائرة الاختصاص التي يوجد فيها المحل التجاري ولا يسوغ للمؤجر أن يقوم بالمعارضة لاستيفاء بدل الايجار المستحق أو الذي سيستحق وذلك بالرغم عن كل الاشتراطات المخالفة لذلك. ولا يجوز الاحتجاج على الدائنين الذين عرفوا بوجودهم في المهلة المذكورة بكل نقل للثمن أو جزء منه اختياريا كان أو قضائيا ويجب رفع طلب الغاء المعارضة الى رئيس محكمة المكان الذي يقع فيه المحل التجاري .