الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 83
كل تنازل عن محل تجارى على الوجه المحدد في المادة 79 أعلاه، يجب اعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشترى تحت شكل ملخص أو اعلان في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري. وبالنسبة للمحلات التجارية المتنقلة، فان مكان الاستغلال هو المكان الذى يكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري ويجب أن يكون الملخص أو الاعلان تنفيذا لما جاء في الفقرة المتقدمة مسبوقا اما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل أو بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل وذلك في حالة عدم وجود عقد والا كان باطلا. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور تحت طائلة الابطال كذلك، على تواريخ ومقادير التحصيل ورقمه أو في حالة التصريح البسيط، على تاريخ ورقم الايصال الخاص بهذا التصريح، والاشارة في الحالتين الى المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات. ويذكر بالاضافة الى ذلك، تاريخ العقد واسم كل من المالك الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع المحل التجارى ومركزه والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقديرات المستعملة كقاعدة لاستيفاء حقوق التسجيل، وبيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة.
يجدد الاعلان من اليوم الثامن الى الخامس عشر من تاريخ أول نشر ويتم الاعلان في النشرة الرسمية للاعانات القانونية خلال الخمسة عشر يوما من أول نشر .
الفقرة الثانية في حقوق دائني البائع