الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — المخالفات المشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجارية › القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بالتصفية
المادة 839
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة ما اذا طرأت تصفية شركة طبقا لاحكام المواد من 778 الى 794 على المصفى الذى :
لم يقدم عمدا في الستة الاشهر التي تلى تعيينه تقريرا عن وضعية الاصول والخصوم وعن متابعة عمليات التصفية دون أن يطلب الرخص اللازمة لانهاء تلك العمليات ، 2 لم يضع عمدا في الثلاثة الأشهر التي تلى اختتام السنة المالية، الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وتقريرا مكتوبا يتضمن بيان عمليات التصفية للسنة المالية المنصرمة ، 3 لم يمكن الشركاء من القيام خلال مدة التصفية من ممارسة حقهم في الاطلاع على مستندات الشركة حسب نفس الشروط المنوه عنها سابقا ،
4 - لم يستدع على الاقل مرة واحدة في السنة الشركاء ليطلعهم على الحسابات السنوية في حالة استمرار الاستغلال ، 5 استمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء توكيله دون أن يطلب التجديد ، 6 لم يودع في حساب جار لدى بنك باسم الشركة التي تجرى تصفيتها في أجل جمسة عشر يوما ابتداء من يوم قرار التوزيع - الاموال المخصصة لتوزيعها بين الشركاء والدائنين ولم يودع بمصلحة الودائع والامانات في أجل سنة واحدة ابتداء من اختتام التصفية، الاموال المخصصة للدائنين أو الشركاء والتي لم يسبق لهم أن طلبوها .