الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — المخالفات المشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجارية › القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بالتصفية
المادة 838
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 ذج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، مصفى الشركة الذي : 1 لم يقم عمدا في ظرف شهر من تعيينه، بنشر الامر المتضمن تعيينه مصفيا بجريدة خاصة لقبول الاعلانات القانونية بالولاية التي يوجد بها ولم يودع بالسجل التجارى القرارات التي قضت بالحل ، 2 ولم يستدع عمدا الشركاء في نهاية التصفية لاجل البت في الحساب النهائى وعلى ابراء ادارته واخلاء ذمته من توكيله واثبات اختتام التصفية أو لم يضع حساباته بكتابة المحكمة ولم يطلب من القضاء المصادقة عليها ; وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 774 .