الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الثامن — المخالفات المتعلقة بالاسهم
المادة 836
تطبق أحكام المادة السابقة الخاصة برئيس شركات المساهمة والقائمين بادارتها ومديريها العامين على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مديرية وادراة أو تسيير تلك الشركات في ظل محل أو مكان نائبيهم القانونيين •