الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم السابع — المخالفات النوعية المتعلقة بشركات المساهمة
المادة 833
يعاقب بغرامة من 20000 دج إلى 50000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها ومديروها العامون أو مسيروها الذين أغفلوا الاشارة على العقود أو المستندات الصادرة من الشركة والمخصصة للغير اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا فورا بالكلمات الآتية شركات المساهمة ومكان مركز الشركة وبيان رأس مالها.