الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الخامس — المخالفات المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة
المادة 831
يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 دج إلى 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، رئيس الشركة والقائمون بادارتها ومديروها العامون أو كل شخص في خدمة الشركة يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات مندوبى الحسابات أو يمتنع عن تقديم كل الوثائق اللازمة للاطلاع عليها فى عين المكان أثناء ممارسة مهامهم خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات والدفاتر المستندية وسجلات المحاضر .