الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 82
عند التخلى يوقع البائع والمشترى جميع الدفاتر الحسابية التي كان يمسكها البائع والتي يرجع ضبطها الى السنوات الثلاث السابقة للبيع أو لمدة حيازته للمحل التجاري اذا كانت هذه الحيازة لم تستمر ثلاث سنوات. وتكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جرد توقع من قبل الاطراف وتسلم نسخة لكل واحد منهم .
وعلى المحيل أن يضع هذه الدفاتر تحت تصرف المشترى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء انتفاعه بالمحل التجاري ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لما جاء في عقد التنازل .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الفقرة الاولى اشهار بيع المحل التجاري