الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 827
يعاقب بغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بادارتها الذين قاموا عمدا بتخفيض رأس مال الشركة :
I _ دون مراعاة المساواة بين المساهمين
2 - دون تبليغ مشروع تخفيض رأسمال الشركة الى مندوبي الحسابات قبل 45 يوما على الاقل من انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في ذلك ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه
3 - ودون أن يقوموا بنشر قرار تخفيض رأس المال في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مؤهلة لقبول الاعلانات القانونية . :