الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 825
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 20000 دج إلى 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها أو مندوبو الحسابات الذين منحوا عمدا أو وافقوا على البيانات غير الصحيحة التي وردت في التقارير المقدمة للجمعية العامة المدعوة للبت في الغاء حق الافضلية في اكتتاب المساهمين .