الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 824
يعاقب بالسجن من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 دج إلى 250.000 دج الاشخاص الذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة قصد حرمان المساهمين أو البعض منهم من حصة واحدة من حقهم في مال الشركة .