الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الرابع — المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 823
يعاقب بغرامة من 20000 دج إلى 400000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها ومديروها العامون والذين لم يقوموا عند زيادة رأس المال :
بافادة المساهمين حسب نسبة الاسهم التي يملكونها للتمتع بحق الافضلية في الاكتتاب بالاسهم النقدية ،
2 - الذين لم يتركوا للمساهمين أجل ثلاثين يوما على الاقل ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب ليمارسوا حقهم في الاكتتاب ،
3 - الذين لم يقوموا بتوزيع الاسهم التي أصبحت متوفرة على المساهمين بسبب عدم وجود عدد كاف من الاكتتابات التفاضلية على المساهمين الذين اكتتبوا في الاسهم القابلة للنقص وعددا من الاسهم يفوق العدد الذى يجوز لهم الاكتتاب فيه عن طريق التفضيل بالنسبة لما يملكونه من حقوق .
لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة الغاء الجمعية العامة لحق الافضلية في الاكتتاب .