الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شركات المساهمة
المادة 820
يعاقب بغرامة من 20000 دج إلى 50000 دج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بادارتها : 1 الذين لم يقدموا عمدا أثناء كل اجتماع للجمعية العادية للمساهمين ورقة الحضور موقعة من المساهمين الحاضرين والوكلاء مصادق عليها من مكتب الجمعية والمتضمنة :
أ) أسماء وألقاب وموطن كل مساهم حاضر وعدد الاسهم التي يملكها وكذلك عدد الاصوات الملحقة بهذه الاسهم
ب) أسماء وألقاب وموطن كل وكيل وعدد أسهم موكليه وكذا عدد الاصوات الملحقة بهذه الاسهم.
ج) أسماء وألقاب وموطن كل مساهم ممثل وعدد الاسهم التي يملكها وكذا عدد الاصوات الملحقة بهذه الاسهم أو عدد التفويضات المسندة لكل وكيل عند عدم وجود هذه الاشارات 2 الذين لم يلحقوا بورقة الحضور التفويضات المسندة لكل وكيل ،
3 - الذين لم يقوموا باثبات قرارات كل جمعية مساهمين بمحضر يوقع من طرف أعضاء المكتب ويحفظ بمركز الشركة في ملف خاص ويثبت فيه تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الاستدعاء وجدول الاعمال وتشكيل المكتب وعدد المساهمين المشاركين في التصويت ومقدار النصاب القانوني والمستندات والتقارير المقدمة للجمعية مع ملخص المناقشات ونص القرارات المطروحة للتصويت ونتيجة التصويت.