الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الثالث — المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شركات المساهمة
المادة 816
يعاقب بغرامة من 20000 دج الى 200000 دج رئيس شركة المساهمة أو القائمون بادارتها الذين لم يستدعوا لكل جمعية في الاجل القانوني أصحاب الاسهم الحائزين منذ شهر واحد على الاقل على سندات اسمية اما برسالة عادية أو برسالة موصى عليها على نفقتهم اذا كان قد نص عليها فى القانون الاساسي أو بناء على طلب المعنيين بالامر •