أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة وادارتها
المادة 812
يعاقب بالغرامة من 500 دج إلى 20000 دج كل من الرئيس أو القائم بالادارة الذي يرأس الجلسة ويتخلف عن | اثبات مداولات مجلس الادارة في المحاضر التي تحفظ بمقر | الشركة ...