الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الثاني — المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة وادارتها
المادة 811
يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط : 1 رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها ومديروها العامون الذين يباشرون عمدا توزيع أرباح صورية على المساهمين دون تقديم قائمة للجرد أو بتقديم قوائم جرد مغشوشة ، 2 رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها أو مديروها العامون الذين يتعمدون نشر أو تقديم ميزانية للمساهمين غير مطابقة للواقع، لاخفاء حالة الشركة الحقيقية ولو في حالة عدم وجود توزيع للارباح ، 3 رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون انها مخالفة لمصلحتها لاغراض | للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه
- شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ، 4 رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية وبهذه الصفة مالهم من السلطة أو حق في التصرف في الاصوات استعمالا يعلمون انه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ..