الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة › القسم الاول — المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة
المادة 808
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون للشركة المساهمة ورئيس مجلس ادارتها والقائمون بادارتها ومديروها العامون وكذلك اصحاب الاسهم او حاملوها الذين تعاملوا عمدا في :
I - اسهم دون ان تكون لها قيمة اسمية او كانت قيمتها الاسمية اقل من الحد الادنى للقيمة القانونية ،
2 - في اسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الاجل
3 - الوعود بالاسهم .